الحر العاملي
511
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الميّت . [ 62 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ، فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها ، فأدخلته الحجلة ، فلمّا ذهب الرجل يباضع ( 1 ) أهله ثار الصديق ، فاقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة ، فضربت الرجل فقتلته بالصديق ، قال : تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج . [ 63 ] 9 - قال عليه السلام : إنّ امرأة كانت تؤتى فبعث إليها عمر ، فروّعها وأمر أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق ، فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاما ، فاستهلّ الغلام ثمّ مات ، فسأل عليّا عليه السلام فقال : عليك دية الصبيّ . [ 64 ] وروي أنّه قال : الدية على عاقلتك لأنّ قتل الصبيّ خطأ . وحمل الأوّل على وجوبه على عاقلته . [ 65 ] 10 - قضى عليّ عليه السلام في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثمّ يقتل . [ 66 ] 11 - قال عليه السلام : من وطئ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضمن . [ 67 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل اقتضّ جارية - يعني امرأته - فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلَّقها فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلَّق . [ 68 ] وروي : عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة .
--> [ 62 ] الوسائل 19 : 193 / 1 . ( 1 ) المباضعة : المجامعة ( المجمع : بضع ) . [ 63 ] الوسائل 19 : 200 / 1 . [ 64 ] الوسائل 19 : 200 / 2 . [ 65 ] الوسائل 19 : 210 / 1 . [ 66 ] الوسائل 19 : 212 / 4 . [ 67 ] الوسائل 19 : 212 / 1 . [ 68 ] الوسائل 19 : 212 / 2 .